432

Meselelerin Başlıkları

رؤوس المسائل للزمخشري

Soruşturmacı

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Türkmenistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
مسألة: ٣١٢ - عدة أم الولد
أم الولد إذا أعتقها سيدها، أو مات عنها سيدها، فإن عدّتها عندنا: ثلاث حيض (١)، وعند الشافعي: حيضة واحدة (٢).
دليلنا في المسألة، وهو: إن عدة أم الولد تشبه عدة الحرائر من وجه، وعدة الإِماء من وجه، فقدرناها بثلاثة أشهر، لشبهها بالجانبين (٣).
احتج الشافعي في المسألة، [وهو]: أن عدة أم الولد تشبه الاستبراء، فوجب أن تكون مقدار الحيضة، كما في استبراء الجارية (٤).

(١) انظر: القدوري، ص ٨١؛ المبسوط ٦/ ٥٤؛ البدائع ٤/ ٢٠٠١؛ الهداية ٤/ ٧٨٤ مع البناية.
(٢) انظر: الأم ٥/ ٢١٨؛ المهذب ٢/ ١٥٥؛ المنهاج، ص ١١٧؛ نهاية المحتاج ٧/ ١٦٧.
(٣) واستدل الأحناف بما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر وعلي وعمرو بن العاص ﵃: "بأن عدة أم الولد ثلاث حيض".
مصنف محمد بن أبي شيبة ٥/ ١٦٢، ١٦٣؛ البدائع ١/ ٢٠٠٤؛ فتح القدير ٤/ ٣٢٢.
(٤) انظر: المهذب ٢/ ١٥٥.

1 / 442