388

Meselelerin Başlıkları

رؤوس المسائل للزمخشري

Soruşturmacı

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Türkmenistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
احتج الشافعي في المسألة وهو: أن الشرع إنما حرم على المحرم الارتفاق نحو: لبس المخيط، والطيب، وما أشبه ذلك، والارتفاق في النكاح أكثر، فوجب أن يحرم عليه، كما في الوطء؛ لأن النكاح سبب داع إلى الوطء، والوطء حرام، كذلك سببه وجب أن يكون حرامًا (١).

(١) واستدل الشافعي من النقل بما روي عن عثمان بن عفان ﵁ عن النبي ﷺ، أنه قال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ... " الحديث. رواه الجماعة إلا البخاري.
مسلم، في النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته (١٤٠٩)، ٢/ ١٠٣٠.
انظر بالتفصيل: الأم ٥/ ٧٨، ٨٩.

1 / 398