317

Meselelerin Başlıkları

رؤوس المسائل للزمخشري

Soruşturmacı

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Türkmenistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
مسألة: ٢٠٨ - شركة المفاوضة
شركة المفاوضة (١)، عندنا جائزة (٢). وعند الشافعي: غير جائزة (٣).
دليلنا في المسألة وهو: أن شركة المفاوضة مشروعة [متعارفة] (٤) فيما بين التجار، فلو قلنا: إنه لا يجوز، يؤدي إلى سد باب التجارة (٥).
احتج الشافعي في المسألة وهو: أن المفاوضة مشتقة من المساواة من جميع الوجوه: في المال وفي العمل، ولا يمكن مراعاة التسوية من كل وجه، فوجب أن لا تجوز (٦).

(١) المفاوضة لغة: المساواة والانتشار، ومنه قولهم: الناس فوضى، أي مستوون، ومنه قولهم: تفاوضِ الرجلان في الحديث: إذا شرعا فيه جميعًا، ويقال: فاض الماء: إذا انتشر.
وشرعًا: "هي ما تضمنت وكالة وكفالة، وتساويًا: مالًا وتصرفًا ودينًا".
انظر: تصحيح التنبيه، ص ٧٥؛ المصباح؛ التعريفات: (شرك)، القدوري، ص ٥١؛ المبسوط ١١/ ١٥٢.
(٢) ولها شروط لصحتها منها: المساواة في رأس المال، وعدم اختصاص أحدهما بملك مال يصلح أن يكون رأس ماله في الشركة، والمساواة في الربح، وتصح من غير خلط المالين على ظاهر الرواية.
انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٠٦، ١٠٧؛ القدوري، ص ٥١؛ المبسوط ١١/ ١٠٣؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٤، ١٠؛ الهداية ٣/ ٤.
(٣) ولا تصح عند الشافعية من الشركات إلا شركة العنان، وقال الشافعي عن المفاوضة: "شركة المفاوضة باطل ولا أعرف شيئًا من الدنيا يكون باطلًا إن لم تكن شركة المفاوضة باطلًا". الأم ١/ ٢٣٣؛ انظر: مختصر المزني، ص ١٠٩؛ المهذب ١/ ٣٥٣؛ الوجيز ١/ ١٨٧؛ المنهاج، ص ٦٣؛ نهاية المحتاج ٥/ ٤.
(٤) في الأصل: (متقاربة).
(٥) واستدلوا لها بالاستحسان بقوله ﷺ: "فاوضوا فإنه أعظم للبركة". قال العيني: "هذا غريب ليس له أصلًا. انظر الأدلة بالتفصيل في: المبسوط ١١/ ١٥٣؛ البناية ٦/ ٨١.
(٦) واستدل الشافعية لعدم جواز المفاوضة بحديث عائشة ﵂: أن النبي ﷺ قال: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل". ولأنها شركة معقودة على أن يشارك كل واحد منهما =

1 / 327