277

Meselelerin Başlıkları

رؤوس المسائل للزمخشري

Soruşturmacı

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Türkmenistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
مسألة: ١٧٤ - ملكية العبد بالتمليك
العبد لا يملك بالتمليك عندنا (١)، وعند الشافعي: يملك بالتمليك (٢).
دليلنا في المسألة، وهو: قوله تعالى: ﴿عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾، ﴿وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ﴾ (٣) فقد أخبر الله تعالى أن العبد لا يقدر على شيء، فلو أثبتنا له الملك أثبتنا له القدرة (٤).
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن العبد أهل لملك النكاح إذا ملّكه السيد، فكذلك يجوز أن يكون أهلًا لملك المال (٥).
مسألة: ١٧٥ - بيع اللعبد الجاني
العبد الجاني عندنا يجوز بيعه (٦)، وعند الشافعي: لا يجوز (٧).

(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٨٦؛ البناية شرح الهداية ٨/ ٣١٢ - ٣١٤.
(٢) انظر: التنبيه، ص ٨٢؛ المهذب ١/ ٣٩٧؛ الرجيز ١/ ١٥٢؛ المنهاج، ص ٥٢.
(٣) سورة النحل: آية ٧٥، ٧٦.
(٤) انظر أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٨٦، ١٨٧.
(٥) انظر: المهذب ١/ ٣٩٧؛ أحكام القرآن للكيا الهراسي ٣/ ٢٤٤.
(٦) يجوز بيع العبد الجاني عند الأحناف، ولكن يضمنه الولى بحسب علمه: فإن باعه قبل علمه بجنايته ضمن الأقل من قيمته ومن أرش الجناية، وإن باعه بعد علمه بها وجب عليه الأرش كاملًا.
انظر: القدوري، ص ٩٢؛ الهداية ٤/ ٢٠٥.
(٧) المسألة فيها أقوال وتفاصيل كثيرة لدى الشافعية، وخلاصتها كما قال النووي ﵀ في الروضة: "المذهب: أنه لا يصح بيعه أن تعلق برقبته مال، ويصح إن تعلق به قصاص".
انظر: مختصر المزني، ص ٨٣؛ المهذب ٤/ ٣٩١؛ التنبيه، ص ٦٣؛ الروضة ٣/ ٣٥٧، ٣٥٨.

1 / 287