51

Hadis Bilimlerinde Yenileşme Usulleri

رسوم التحديث في علوم الحديث

Soruşturmacı

إبراهيم بن شريف الميلي

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Filistin
İmparatorluklar
Memlükler
[حكم الْجَهَالَة وأنواعها]
ومجهول الْعَدَالَة مُطلقًا: رده الْجُمْهُور، والمستور: عدل الظَّاهِر فَقَط، قبله بعض الرادين، وَهُوَ الْأَشْبَه.
ومجهول الْعين: رده بعض من قبلهَا ويرفعها رِوَايَة عَدْلَيْنِ (الْخَطِيب وَابْن عبد الْبر) من لم يعرفهُ عَالم وَلم يعلم حَدِيثه إِلَّا من جِهَة وَاحِد ويرفعها مشهوران.
أورد ابْن الصّلاح: البُخَارِيّ عَن مرداس، وَمُسلم عَن ربيعَة وَأجِيب بِأَنَّهُ صَحَابِيّ، وَالصَّوَاب بتخصيص الدَّعْوَى، وتختل بِجرح عَدْلَيْنِ مفسرين، وَعدل ومبهم فِي الْأَصَح، وَالْمُطلق موقف إِلَى الْبَيَان كَمَا فِي " الصَّحِيحَيْنِ ".
وَيقدم على التَّعْدِيل ثمَّ الْأَكْثَر للْأَكْثَر.
[حكم رِوَايَة المبتدع]
والمبتدع إِن لم يكفر: قبله الْأَكْثَر، إِن لم يدع إِلَى بدعته أَو إِن لم

1 / 101