133

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

ثانيًا: من المعقول:
أنه إذا قدم استعمال الماء تميز المغسول عن غيره فعلم ما يتيمم عنه، فيجب عليه استعماله أولًا (^١).
وأما كيفية استعماله فقالوا: إن كان محدثًا حدثًا أصغر فإنه يلزمه استعمال الماء في وجهه، ثم في يديه إلى حيث بلغ، على الترتيب في أعضاء الوضوء ثم يتيمم لباقي أعضائه.
وأما إن كان حدثه حدثًا أكبر فإنه يستعمله في أي بدنه شاء ثم يتيمم لباقيه، ويستحب أن يبدأ بمواضع الوضوء ثم رأسه ثم شقه الأيمن؛ لأن ذلك هو المستحب في ابتداء غسل الجنابة (^٢).

(^١) المبدع (١/ ١٦٩)، كشاف القناع (١/ ٣٩٨).
(^٢) البيان (١/ ٢٩٨)، المجموع (٢/ ٢١٥)، المبدع (١/ ١٦٩)، الإنصاف (١/ ٢٦١).

1 / 143