81

Rulings on Acts of Worship Following the Second Dawn

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

Yayıncı

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٩ هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

والذي يظهر، والله تعالى أعلم: أن كلا الرأيين؛ رأي الحنابلة، ورأي الجمهور: له حظ من النظر (١):
لأن النهار في حديث عروة اسم من انفجار الصبح إلى غروب الشمس وقد أطلق النبي ﷺ أن من كان وقف بعرفة قبل طلوع الفجر من يوم العيد، ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه، وهذا يشمل ما بعد الفجر من يوم عرفة قطعًا، وقوله ﷺ أبلغ في الدلالة من فعله. وكونه ﷺ لم يقف إلا بعد الزوال؛ لا يدل على أن ما قبله ليس وقتًا للوقوف وإنما فعل ﷺ الأفضل. على أن الأحوط عدم الاقتصار على أول النهار (٢).
أما تشدد المالكية: ﵏، في تخصيص الإجزاء بجزء من الليل: فإنه ضعيف لا يثبت له دليل، ثم هو مردود بفعله ﷺ وقوله.
المسألة الثانية: انتهاء وقت الوقوف بعرفة، وفوات الحج على من لم يكن وقف بها في وقت الوقوف الشرعي:
أجمع أهل العلم على أن وقت الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع الفجر من يوم النحر؛ فمن طلع عليه الفجر يوم النحر

(١) انظر: أضواء البيان (٥/ ٢٦٠) الشرح الممتع (٧/ ٣٣١).
(٢) انظر: أضواء البيان (٥/ ٢٦٠) الشرح الممتع (٧/ ٣٣١).

1 / 85