أحكام الجنائز ١
أحكام الجنائز ١
Yayıncı
مطبعة سفير
Yayın Yeri
الرياض
Türler
وفي رواية عن أبي هريرة ﵁ عند النسائي: «إذا وضع الميت على السرير» (١)، فدل على أن المراد بالجنازة في هذا الحديث: الميت، أما في غير هذا الحديث فلفظ الجنازة يُطلق على الميت، وعلى السرير الذي يُحمل عليه أيضًا، وقد يُطلق على السرير وعليه الميت معًا (٢)، وقد قال الإمام البخاري ﵀: باب قول الميت وهو على الجنازة» (٣) أي السرير (٤)، قال الإمام الحافظ ابن حجر ﵀: «قوله: «إذا وُضعت الجنازة» يحتمل أن يريد بالجنازة نفس الميت وبوضعه جعله في السرير، ويحتمل أن يريد السرير، والمراد وضعها على الكتف، والأول أولى؛ لقوله بعد ذلك: «فإن كانت صالحة قالت ...»، فإن المراد به الميت، ويؤيده رواية عبد الرحمن بن مهران عن أبي هريرة ﵁ المذكورة بلفظ: «إذا وُضع المؤمن على سريره يقول قدِّموني (٥» (٦). قال الحافظ ابن حجر ﵀: «وظاهره أن قائل ذلك: هو الجسد المحمول على الأعناق، وقال ابن بطال: إنما يقول ذلك الروح، ورده ابن المنير بأنه لا مانع أن يرد
_________
(١) النسائي، كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة، برقم ١٩٠٨، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٣٢.
(٢) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ٣/ ١٨٢، والقاموس المحيط للفيروزآبادي، باب الزاي، فصل الجيم، ص٦٥٠.
(٣) البخاري، كتاب الجنائز، قبل الحديث رقم ١٣١٦.
(٤) فتح الباري، لابن حجر، ٣/ ١٨٥.
(٥) النسائي، برقم ١٩٠٧، وتقدم تخريجه، ولفظه: «إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال: قدموني قدموني».
(٦) فتح الباري، لابن حجر، ٣/ ١٨٥.
1 / 40