Salihlerin Bahçesi

İmam Nevevi d. 676 AH
80

Salihlerin Bahçesi

رياض الصالحين

Araştırmacı

ماهر ياسين الفحل

Yayıncı

دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

دمشق وبيروت

Türler

Hadith
١٨٩ - السادس: عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنتِ جحش ﵂: أن النَّبيّ ﷺ دخل عَلَيْهَا فَزِعًا، يقول: «لا إلهَ إلاّ الله، وَيلٌ للْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ اليَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأجُوجَ وَمَأجُوجَ مِثلَ هذِهِ»، وحلّق بأُصبُعيهِ الإبهامِ والتي تليها، فقلتُ: يَا رَسُول الله، أنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الخَبَثُ (١)». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (٢)

(١) الخبث: الفسق والفجور. النهاية ٢/ ٦. (٢) أخرجه: البخاري ٤/ ١٦٨ (٣٣٤٦)، ومسلم ٨/ ١٦٦ (٢٨٨٠) (٢).

١٩٠ - السابع: عن أَبي سعيد الخُدري ﵁ عن النَّبيّ ﷺ قَالَ: «إيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ في الطُّرُقَاتِ!» فقالوا: يَا رَسُول الله، مَا لنا مِنْ مجالِسِنا بُدٌّ، نتحدث فِيهَا. فَقَالَ رسولُ الله ﷺ: «فَإذَا أبَيْتُمْ إلاَّ المَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّريقَ حَقَّهُ». قالوا: وما حَقُّ الطَّريقِ يَا رسولَ الله؟ قَالَ: «غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلامِ، وَالأمْرُ بِالمَعْرُوفِ، والنَّهيُ عن المُنْكَرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (١)

(١) أخرجه: البخاري ٨/ ٦٣ (٦٢٢٩)، ومسلم ٦/ ١٦٥ (٢١٢١) (١١٤).

١٩١ - الثامن: عن ابن عباس ﵄: أن رَسُول الله ﷺ رأى خاتَمًا مِنْ ذهبٍ في يدِ رجلٍ فنَزعه فطرحه، وَقالَ: «يَعْمدُ أحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا في يَدِهِ!». فقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَمَا ذهب رَسُول اللهِ ﷺ: خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ. قَالَ: لاَ واللهِ لا آخُذُهُ أبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رسولُ الله ﷺ. رواه مسلم. (١)

(١) أخرجه: مسلم ٦/ ١٤٩ (٢٠٩٠) (٥٢).

١٩٢ - التاسع: عن أَبي سعيد الحسن البصري: أن عائِذَ بن عمرو ﵁ دخل عَلَى عُبَيْدِ اللهِ بنِ زياد، فَقَالَ: أي بُنَيَّ، إني سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «إنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الحُطَمَةُ (١)» فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ، فَقَالَ لَهُ: اجلِسْ فَإِنَّمَا أنْتَ مِنْ نُخَالَةِ أصْحَابِ مُحَمَّد ﷺ فَقَالَ: وهل كَانَتْ لَهُم نُخَالَةٌ إِنَّمَا كَانَتِ النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفي غَيْرِهِمْ. رواه مسلم. (٢)

(١) أي العنيف برعاية الإبل. النهاية ١/ ٤٠٢. (٢) أخرجه: مسلم ٦/ ٩ (١٨٣٠) (٢٣).

1 / 84