474

Salihlerin Bahçesi

رياض الصالحين

Soruşturmacı

ماهر ياسين الفحل

Yayıncı

دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

دمشق وبيروت

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
٣٤١ - باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر
١٧٥٥ - عن عائشة ﵂، قالت: سألت رسُولَ الله ﷺ عَنِ الالتفَاتِ في الصَّلاَةِ، فَقَالَ: «هُوَ اخْتِلاَسٌ (١) يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ العَبْدِ». رواه البخاري (٢).

(١) هو أخذ الشيء بخفية. انظر: شرح رياض الصالحين ٤/ ٣٢٥.
(٢) أخرجه: البخاري ١/ ١٩١ (٧٥١).
١٧٥٦ - وعن أنس ﵁ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «إيَّاكَ والالتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ، فَإنَّ الالتفَاتَ في الصَّلاَةِ هَلَكَةٌ، فَإنْ كَانَ لاَ بُدَّ، فَفِي التَّطَوُّعِ لاَ في الفَريضَةِ». رواه الترمذي، (١) وقال: «حديث حسن صحيح».

(١) أخرجه: الترمذي (٥٨٩)، وقال: «حديث حسن غريب».
٣٤٢ - باب النهي عن الصلاة إِلَى القبور
١٧٥٧ - عن أَبي مَرْثَدٍ كَنَّازِ بْنِ الحُصَيْنِ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رسُولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «لا تُصَلُّوا إِلَى القُبُورِ، وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا (١)». رواه مسلم. (٢)

(١) قال الشافعي ﵀: «وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدًا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس». نقله المصنف في شرحه لصحيح مسلم ٤/ ٥٢.
(٢) أخرجه: مسلم ٣/ ٦٢ (٩٧٢) (٩٨).
٣٤٣ - باب تحريم المرور بَيْنَ يدي المصلِّي
١٧٥٨ - عن أَبي الجُهَيْمِ عبد اللهِ بن الحارِثِ بن الصِّمَّةِ الأنْصَارِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رسُولُ الله ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ».
قَالَ الراوي: لا أدْرِي قَالَ: أرْبَعينَ يَومًا، أَوْ أرْبَعِينَ شَهْرًا، أَوْ أرْبَعِينَ سَنَةً. متفق عَلَيْهِ. (١)

(١) أخرجه: البخاري ١/ ١٣٦ (٥١٠)، ومسلم ٢/ ٥٨ (٥٠٧) (٢٦١).
٣٤٤ - باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، سواء كَانَتْ النافلة سنة تلك الصلاة أَوْ غيرها
١٧٥٩ - عن أَبي هريرة ﵁ عن النبيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ المَكْتُوبَةَ». رواه مسلم. (١)

(١) أخرجه: مسلم ٢/ ١٥٣ (٧١٠) (٦٣).

1 / 487