463

Salihlerin Bahçesi

رياض الصالحين

Soruşturmacı

ماهر ياسين الفحل

Yayıncı

دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

دمشق وبيروت

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
٣١٤ - باب النهي عن الحلف (١) بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس وحياة السلطان ونعمة السلطان وتربة فلان والأمانة، وهي من أشدها نهيًا
١٧٠٧ - عن ابن عمر ﵄، عن النبيِّ ﷺ قَالَ: «إنَّ الله تَعَالَى يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ». متفق عَلَيْهِ. (٢)
وفي رواية في الصحيح: «فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللهِ، أَوْ لِيَسْكُتْ».

(١) «الحلف معناه: تأكيد الشيء بذكر معظم، والإنسان لا يحلف بشيء إلا لأنه عظم في نفسه فكأنه يقول: بقدر عظمة هذا المحلوف به إني صادق، ولهذا كان الحلف بالله عزوجل». قاله ابن عثيمين ﵀ في شرح رياض الصالحين ٤/ ٢٩٤.
(٢) أخرجه: البخاري ٨/ ٣٣ (٦١٠٨)، ومسلم ٥/ ٨٠ (١٦٤٦ م) (٣) و(٤).
١٧٠٨ - وعن عبد الرحمن بن سَمُرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي، وَلاَ بِآبَائِكُمْ». رواه مسلم. (١)
«الطَّواغِي»: جَمْعُ طَاغِيَةٍ، وهِيَ الأصنَامُ. وَمِنْهُ الحَدِيثُ: «هذِهِ طَاغِيَةُ دَوْسٍ» (٢) أيْ: صَنَمُهُمْ وَمَعْبُودُهُمْ. وَرُوِيَ في غير مسلم: «بِالطَّوَاغِيتِ» جَمعُ طَاغُوت، وَهُوَ الشَّيْطَانُ وَالصَّنَمُ.

(١) أخرجه: مسلم ٥/ ٨٢ (١٦٤٨) (٦)، والنسائي ٧/ ٧ وفي «الكبرى»، له (٤٦٩٧).
(٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ، لكن ورد في البخاري ٩/ ٧٣ (٧١١٦) ذكر طاغية دوس.
١٧٠٩ - وعن بُريدَةَ ﵁: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِالأمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا» حديث صحيح، رواه أَبُو داود بإسناد صحيح. (١)

(١) أخرجه: أبو داود (٣٢٥٣).
١٧١٠ - وعنه، قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإسْلاَمِ، فَإنْ كَانَ كَاذِبًا، فَهُوَ كمَا قَالَ، وإنْ كَانَ صَادِقًا، فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الإسْلاَمِ سَالِمًا» (١). رواه أَبُو داود (٢).

(١) قال الخطابي: «فيه دليل على أنَّ من حلف بالبراءة من الإسلام إنه يأثم ولا يلزمه الكفارة، وذلك لأنه إنما جعل عقوبتها في دينه ولم يجعل في ماله شيئًا». معالم السنن ٤/ ٤٣.
(٢) أخرجه: أبو داود (٣٢٥٨)، وابن ماجه (٢١٠٠)، والنسائي ٧/ ٦.

1 / 476