459

Salihlerin Bahçesi

رياض الصالحين

Soruşturmacı

ماهر ياسين الفحل

Yayıncı

دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

دمشق وبيروت

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
٣٠٦ - باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع
١٦٨٨ - عن ابن عمر ﵄، قال: سمعتُ رسُولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أوْ مَاشِيَةٍ فَإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يَومٍ قِيرَاطَانِ». متفق عليه. (١)
وفي رواية: «قِيرَاطٌ».

(١) أخرجه: البخاري ٨/ ١١٢ (٥٤٨١)، ومسلم ٥/ ٣٧ (١٥٧٤) (٥١) و(٥٣).
١٦٨٩ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أمْسَكَ كَلْبًا، فَإنَّهُ ينْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَومٍ قِيرَاطٌ إلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ أوْ مَاشِيَةٍ». متفق عليه. (١)
وفي رواية لمسلم: «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلاَ مَاشِيَةٍ وَلاَ أرْضٍ، فَإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ».

(١) أخرجه: البخاري ٣/ ١٣٥ (٢٣٢٢)، ومسلم ٥/ ٣٨ (١٥٧٥) (٥٧) و(٥٩).
٣٠٧ - باب كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر
١٦٩٠ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «لاَ تَصْحَبُ المَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ أوْ جَرَسٌ». رواه مسلم. (١)

(١) أخرجه: مسلم ٦/ ١٦٢ (٢١١٣) (١٠٣).
١٦٩١ - وعنه: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «الجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ». رواه مسلم. (١)

(١) أخرجه: مسلم ٦/ ١٦٣ (٢١١٤) (١٠٤)، وأبو داود (٢٥٥٦).
٣٠٨ - باب كراهة ركوب الجَلاَّلة، وهي البعير أو الناقة التي تأكل العَذِرَة، فإنْ أكلت علفًا طاهرًا فطاب لَحمُهَا، زالت الكراهة
١٦٩٢ - وعن ابن عمر ﵄، قال: نهَى رسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ
الجَلاَّلَةِ في الإبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. (١)

(١) أخرجه: أبو داود (٢٥٥٨).
٣٠٩ - باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه، والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار
١٦٩٣ - عن أنس ﵁: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «البُصاقُ في المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا». متفق عليه. (١) ⦗٤٧٣⦘
والمرادُ بِدَفْنِهَا إذَا كَانَ المَسْجِدُ تُرَابًا أوْ رَمْلًا ونَحْوَهُ، فَيُوَارِيهَا تَحْتَ تُرَابِهِ.
قالَ أبُو المحاسِنِ الرُّويَانِي (٢) مِنْ أصحابِنا في كِتَابِهِ «البحر» وقِيلَ: المُرَادُ بِدَفْنِهَا إخْراجُهَا مِنَ المَسْجِدِ، أمَّا إِذَا كَانَ المَسْجِدُ مُبَلَّطًا أَوْ مُجَصَّصًا، فَدَلَكَهَا عَلَيْهِ بِمَدَاسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ كَمَا يَفْعَلُهُ كَثيرٌ مِنَ الجُهَّالِ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِدَفْنٍ، بَلْ زِيَادَةٌ فِي الخَطِيئَةِ وَتَكْثِيرٌ لِلقَذَرِ في المَسْجِدِ، وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَنْ يَمْسَحَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِثَوْبِهِ أَوْ بِيَدِهِ أَوْ غَيرِهِ أَوْ يَغْسِلَهُ.

(١) أخرجه: البخاري ١/ ١١٣ (٤١٥)، ومسلم ٢/ ٧٧ (٥٥٢) (٥٥).
(٢) هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الطبري الشافعي الروياني، كان من رؤوس الأئمة الأفاضل، وُلد سنة ٤١٥ هـوتوفي شهيدًا سنة ٥٠٢ هـ، له الكثير من المصنفات منها «البحر في المذهب» وهو من أطول كتب الشافعية وكتاب «مناصيص الشافعي»، وكتاب «حلية المؤمن»، وكان ﵀ يقول: «لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي».
انظر: الأنساب ٢/ ٣٣٤، وسير أعلام النبلاء ١٩/ ٢٦٠ - ٢٦٢.

1 / 472