٢٧٦ - باب النهي عن الغش والخداع
قَالَ الله تَعَالَى: ﴿والَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتانًا وإثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٥٨].
١٥٧٩ - وعن أَبي هريرة ﵁: أنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا». رواه مسلم. (١)
وفي رواية لَهُ: أنَّ رسول الله ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أصابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: «مَا هذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ: أصَابَتهُ السَّمَاءُ يَا رسول الله. قَالَ: «أفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوقَ الطَّعَامِ حَتَّى يرَاهُ النَّاسُ! مَنْ غشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».
(١) أخرجه: مسلم ١/ ٦٩ (١٠١) (١٦٤) و١/ ٦٩ (١٠٢).
١٥٨٠ - وعنه: أنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: «لاَ تَنَاجَشُوا» متفق عَلَيْهِ. (١)
(١) انظر الحديث (٢٣٥).
١٥٨١ - وعن ابن عمر ﵄: أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهى عن النَّجْشِ. متفق عَلَيْهِ. (١)
(١) أخرجه: البخاري ٣/ ٩٠ (٢١٤٢)، ومسلم ٥/ ٥ (١٥١٦) (١٣).
١٥٨٢ - وعنه، قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ الله ﷺ: أنَّهُ يُخْدَعُ في البُيُوعِ؟ فَقَالَ رسول الله ﷺ: «مَنْ بَايَعْتَ، فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ». متفق عَلَيْهِ. (١)
«الخِلاَبَةُ» بخاءٍ معجمةٍ مكسورةٍ وباءٍ موحدة، وهي: الخديعة.
(١) أخرجه: البخاري ٣/ ٨٥ - ٨٦ (٢١١٧)، ومسلم ٥/ ١١ (١٥٣٣) (٤٨).
١٥٨٣ - وعن أَبي هريرة ﵁ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ، أَوْ مَمْلُوكَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا». رواهُ أَبُو داود. (١)
«خَبب» بخاءٍ معجمة، ثُمَّ باءٍ موحدة مكررة: أيْ أفْسده وخدعه.
(١) أخرجه: أبو داود (٥١٧٠) .....
٢٢٧ - باب تحريم الغدر
قَالَ الله تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، وقال تَعَالَى: ﴿وَأَوْفُوا بِالعَهْدِ إنَّ العَهْدَ كَانَ مَسئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٤].