981

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
المسجد إلا في المسجد» (١)، وأضا: فإه لم يأمره بالاطمئنان حال صلاته كما تقدم.
فإن قلت: فعل الأعرابي بمجرده لا يوصف بالحرمة عليه؛ لكونه غير عالم بالحكم، فلا يكون التقرير تقريرا على محرم.
قلت: الجاهل كالعامد، على الصحيح، لا سيما في العبادات الواجبة المشهورة المتكررة، التي يلزم تعلمها كل من وجبت عليه، وأيضا فإن هذا فعل فاسد عند موجبها، والتقرير يدل على عدم فساده، وإلا، لما كان التقرير في موضع دليل على الصحة.
فإن قلت: لم لم يعلمه ﵊ من أول مرة؛ كي لا يقع التكرير لفعل فاسد ثلاثا؟
قلت: لا بد في وجوب التعليم من انتفاء الموانع، وزيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد لتكرار (٢) فعله، وحضور نفسه (٣)، واستجماع ذهنه، لا سيما مع عدم خوف الفوات، إما بناء على ظاهر الحال، أو بوحي خاص.
وقوله ﵊: «ثم ارفع حتى تعتدل قائما»: ظاهره يدل على وجوب الرفع والاعتدال، وقد تقدم ذكر الخلاف في

(١) تقدم تخريجه.
(٢) في "خ": "التكرار".
(٣) في "خ": "ذهنه".

2 / 266