977

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
وفيه: جواز الحلف من غير استحلاف.
وفيه: العذر بالجهل، وأن من أساء في صلاته؛ بترك بعض واجباتها -على القول بوجوب الطمأنينة على ما سيأتي- جهلا منه بذلك: أنه ليس كالعامد، فتلزمه الإعادة؛ إذ لم يأمره ﵊ بإعادة ما صلى قبلا تعليمه إياه.
الرابع: هخذا الديث أصل في تعيين واجبات الصلاة وحصرها، وقد جرت عادة الفقهاء بالاحتجاج به كثيرا على وجوب ما ذكر فيه، وعدم وجوب ما لم يذكر فيه، أما ما ذكر، فظاهر، وأما ما لم يذكر فيه، فلوجهين:
أحدهما: أن الأصل عدم الوجوب.
والثاني: أن الموضع موضع بيان وتعليم للجاهل، فلا يسوغ فيه ترك ذكر شيء من الواجبات في الصلاة، ومما يقوي ذلك: عدم اقتصاره ﵊ على ذكر ما لم يحسنه هذا المصلي، بل ذكره وغيره.
ق: فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه، وكان مذكورا في هذا الحخديث، فلنا أن نتمسك به في وجوبه، وكل موضع اختلفوا في وجوبه، ولم يكن مذكورا في هذا الحديث، فلنا أن نتمسك في (١) عدم وجوبه؛ بكونه غير مذكور فيه، وكل موضع اختلف في تحريمه، فلنا أن نستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه؛ لأنه لو حرم، لوجب التلبس بضدع؛

(١) في "ق": "بعدم".

2 / 262