906

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
يرفعون أيديهم إلا في افتتاح الصلاة (١).
ولأن ما عدا تكبيرة الإحرام تكبير عن الانتقال من حال إلى حال، فلا رفع؛ فالانتقال من الجلوس إلى السجود.
وتوجيه باقي هذه (٢) الأقوال مصدرها في كتب الفقه، وإنما خصصنا هذا القول بالتوجيه دون ما عداه؛ لأنه المشهور من مذهبنا، والله أعلم.
الطرف الثالث: في منتهى الرفع، وفيه ثلاثة أقوال:
قيل: حذو الصدر، وقيل: حذو الأذنين، والمشهور عند مالك والشافعي: حذو المنكبين.
وروى أشهب عن مالك: حذو الصدر.
وقال أبو حنيفة: حذو الأذنين.
واختلفت الأحاديث على حسب اختلاف الروايات، فقال بعض المحدثين: هو بالخيار بين أن يرفع حذو منكبيه، أو حذو أذنيه.
قال المازري: وقال بعض أشياخي: مجنمل اختلاف الأحاديث على التوسعة، أَيَّ ذلك أحب فعله.
وفي حديث عمر الذي قدمناه: حذو المنكبين.
وروى أبو حميد في عشرة من الصحابة ﵃ أحدهم: أبو قتادة:

(١) قد ذكره العيني في "عمدة القاري" (٥/ ٢٧٢) عن "البدائع" للكاساني (١/ ٢٠٧): أنه روي ذلك.
(٢) في "ق": "وتوجيه ما في هذه".

2 / 190