901

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
الثاني: إذا قلنا بالرفع، ففي كم (١) موضع؟
الثالث: في منتهى الرفع.
الرابع: في صفة الرفع.
الطرف الأول: هل ترفع اليدان في الصلاة أم لا (٢)؟
قال صاحب «البيان والتقريب»: المشهور من مذاهب العلماء مالكٍ وغيره إثبات الرفع في الجملة.
وروى ابن شعبان عن مالك: أنه غير مشروع والنهي عنه أصلا، وتأوله بعض أصحابنا على «المدونة» لما ذكر الرفع، وضعفه، وقال في «مختصر ما ليس في المختصر»: لا ترفع اليدان في شيء من الصلاة.
قال ابن القاسم: ولم أر مالكا يرفع يديه عند الإحرام، قال: وأحب إلي ترك الرفع عند الإحرام.
والدلليل على ثبوته على الجملة: الأخبار الصحيحة في أنه ﵊ رفع يديه كما هو نص هذا الحديث وغيره، ولأنه ذكر في أحد طرفي الصلاة، فكان من حكمه أن يقرن به عمل؛ كالسلام.
وشبهوة النهي: ما روي عن جابر بن سمرة: كنا نرفع أيدنا في الصلاة، فمر بنا رسول الله ﷺ فقال: «مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شُمْسٍ؟! اسكنوا في الصلاة» (٣).

(١) في "ق" زيادة: "من".
(٢) "أم لا" ليس في "ق".
(٣) رواه مسلم (٤٣٠)، كتاب: الصلاة، باب: الأمر بالسكون في الصلاة.

2 / 185