897

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
ويسلم كل واحد من الإمام والفذ، ويتيامن قليلا.
وأما المأموم، فقال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: يسلم عن يمينه، قال الإمام أبو عبد الله: وهكذا ظاهر (١) رواية ابن القاسم.
وبالتسليمة الأولى يخرجون من الصلاة، ولا يؤمر الإمام ولا الفذ بزيادة عليها.
وروي: أن كل واحد منهما يسلم تسليمتين، ولا يسلم المأموم حتى يفرغ الإمام منها، ويضيف إليها المأموم اثنتين، على المشهور، أولاهما: يرد بها على إمامه، والثانية: عن يساره إن كان عن يساره أحد في الرواية الأخيرة.
وروى أشهب: أنه يبدأ منهما بالتي على اليسار، وهي الرواية المتقدمة.
وحكى القاضي أبو محمد التخيير بين مقتضى الروايتين.
وقيل: يقتصر على الرد على الإمام فقط، ولو كان مسبوقا، ففي رده على الإمام ومن على يساره روايتان.
ح: وشذ بعض الظاهرية والمالكية، فأوجبوا التسليمة الثانية، وهو ضعيف مخالف لإجماع من قبله (٢).
قلت: ولم أقف على هذا القول لأحد من المالكية -أععني: وجوب التسليمة الثانية-، وقد قال ابن المنذر: أجمعوا على أن صلارة من اقتصر

(١) "ظاهر" ليس في "خ".
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٤/ ٢١٦).

2 / 181