886

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
* فائدة:
قال صاحب «البيان والتقريب»: اختلف فيمن افتتح الصلاة، ثم شك في صحة إحرامه، فتمادىن ثم تبين أنه كان أحرم، وكذلك من زاد في الصلاة متعمدا، أو ساهيا، ثم تبين له أنه الواجب، ومن سلم شاك في إتمام (١) صلاته، ثم تبين له (٢) أنه أتم، أو شك في طهارته، فتمادى (٣)، ثم تبين أنه متطهر، في جميع ذلك قولان:
أحدهما: الإجزاء؛ لانسحاب النية على جميع الصلاة، والشك لا يناقض الاستصحاب؛ كالسهو.
والقول الثاني: عدم الإجزاء؛ لأن الجزء المفعول مع الشك لا يجزئ مع النية ذكرا أو حكما؛ لأن الشك يناقض الاستصحاب.
الرابع: قولها: «والقراءة بالحمد لله رب العالمين»، هو بضم الدال، كما تقدم على الحكاية.
وفيه: دليل لمن يقول: إن البسملة ليست من الفاتحة؛ كما يقوله مالك، وأصحابه، وغيرهم، على ما سيأتي في موضعه (٤) مستوعبا إن شاء الله تعالى.

(١) "إتمام" ليس في "ق".
(٢) "له" ليس في "خ".
(٣) "فتمادى" ليس في "خ".
(٤) "في موضعه" ليس في "ق".

2 / 170