879

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من جهة حفظه (١).
احتجوا -أيضا (٢) - بالقياس، فقالوا: (ذكر) لم يتعقبه جزء من الصلاة، فلا يكون منها؛ كالخطبة.
قلنا (٣): يقابله: عبادة افتتحت بالكبير، وليس (٤) منها؛ كالأذان، وقياسنا أخص، ويكفي في الرد عليهم حديث معاوية بن الحكم السلمي، لما فسر له النبي ﷺ الصلاة، فقال: (إنما هو التكبير والسبيح وقراءة القرآن» (٥)، فجعل التكبير منها.
وإذا ثبت ذلك، فقد اختلف العلماء هل تنعقد الصلاة بالنية بغير لفظ، أو لا تنعقد إلا باللفظ؟
فروى ابن المنذر عن ابن شهاب: أنه قال في رجل نوى الصلاة، ورفع يديه، ولم يحرم: إن الصلاة تجزئه.
وقال بعض الناس: إن ابن شهاب، وابن المسيب يريان تكبيرة الإحرام سنة، وأنكر ذلك عنهما آخرون، وقالوا: إنهما يريانها سنة في

(١) انظر: "سنن الترمذي" (١/ ٩). وانظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (١/ ٢١٦).
(٢) "أيضا" ليس في "ق".
(٣) "قلنا" ليس في "ق".
(٤) في "ق": "فليكن" بدل "وليس".
(٥) رواه مسلم (٥٣٧)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة.

2 / 163