87

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Araştırmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

سوريا

Türler

الحديث (١)، وقوله: «الحلال بين، والحرام بين» (٢). وقال الشافعي ﵀: «يدخل هذا الحديث في سبعين بابا من الفقه» (٣). قلت: يحتمل أن يريد بالسبعين: التحديد، ويحتمل أن يريد: المبالغة (٤) في التكثير؛ لأن العرب تستعمل السبعين في ذلك، ومن ذلك (٥) قوله -تعالى-: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ (٦) الآية [التوبة: ٨٠]، والله أعلم. وكان السلف وتابعوهم ﵏ يستحبون استفتاح المصنفات بهذا الحديث؛ تنبيها للمطالع على حسن النية، واهتمامه بذلك، واعتنائه به. وقال أبو سليمان الخطابي: «كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون

= حديث أنس ﵁ بلفظ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». (١) الحديث ليس في (ق). (٢) رواه عن الإمام أبي داود الخطيب في «تاريخ بغداد» (٩/ ٥٧)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٢/ ١٩٦). (٣) رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (٢/ ٢٩٠). (٤) في (ق): "بالمبالغة. (٥) في (ق): "فمن ذلك. (٦) في (ق) زيادة: ﴿فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾.

1 / 19