804

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
قال القاضي أبو الوليد: نص مالك ﵀، وأكثر العلماء: على وجوب (١) إتيان طعام الوليمة لمن دعي إليها، قال: وصفة الدعوة التي تجب لها الإجابة: أن يلقى صاحب العرس الرجل، فيدعوه، أو يقول لغيره: ادع لي فلانا، فيعينه، فإن قال له: ادع (٢) من لقيت، فلا بأس على من دعي لمثل هذا أن يتخلف، انتهى (٣).
وهل يلزم الأكل من لزمته الإجابة؟
قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد ﵀: ولتجب إذا دعيت إلى وليمة العرس إذا لم يكن هناك لهو مشهور، ولا منكر بين، وأنت في الأكل بالخيار (٤).
فظاهر هذا، أو نصه: عدم وجوب الأكل.
وقال القاضي أبو الحسن: مذهبنا: أن الوليمة غير واجبة، والإجابة إليها غير واجبة، ولكن تستحب.
ثم إنما يؤمر بالإجابة -على القولين جميعا-: إذا لم يكن في الدعوة منكر، ولا فرش حرير، ولا في الجمع من يتأذى بحضوره وبمجالسته من السفلة الأراذل (٥) الذي تزري به مجالستهم، ولا زحام، ولا إغلاق باب دونه.

(١) "وجوب" ليس في "ق".
(٢) في "ق": "ادع لي".
(٣) انظر: "المنتقى" للباجي (٥/ ١٧١).
(٤) انظر: "الرسالة" لابن أبي زيد (ص: ١٦٠).
(٥) في "ق": "الأرذال".

2 / 87