749

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
الخامس: قوله: «كأني إلى بياض ساقيه»: لا يقال: قد جاء في صفته ﵊: ليس با؟ لأبيض الأمهق، وإذا نفي عنه البياض، كيف يوصف به؟ لأنا نقول: لم ينف عنه مطلق البياض، لا يخالط شيء من الحمرة، وليس بنير، ولكن كلون الجص ونحوه، هكذا ذكره أهل اللغة (١)، فهذا هو المنفي (٢) عنه، وأما مطلق البياض، فلم ينفى عنه.
فيه دليل على تقصير الثياب، وهو أحد ما قيل في تفسير قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٤]، ويكون من باب تسمية الشيء بلازمه (٣)؛ إذ يلزم من تقصيرها تطهيرها وصيانتها عما يصل إليها، وقد جاء أنه أتقى وأنقى وأبقى؛ أي: التقصير (٤)، وقد تقدم شيء من هذا المعنى.
السادس: قوله: «فتوضأ، وأذن بلال»: في ظاهره بعض إشكال، وذلك أنه تقدم قوله: «فخرج بلال بوضوء» (٥).
وقد قالوا: إن الوضوء هنا فضلة ماء وضوئه ﷺ، ولذلك ابتدره

(١) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (٣/ ٢٧).
(٢) في (ق): "المنتفى".
(٣) في (ق): "بملازمه".
(٤) في (ق): "القصير".
(٥) في (ق): "بوضوئه".

2 / 30