741

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
قوي يرجع إلى أمر عادي، والله أعلم.
وقد استدلوا (١) بهذا الحديث على وجوب الأذان؛ من حيث إنه إذا أمر بالوصف، لزم أن يكون الأصل مأمورا به، وظاهر الأمر الوجوب، انتهى (٢).
قلت: وقد تقدم في حديث عائشة ﵂: كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
تحرير هذه المسألة -أعني: قول الصحابي: أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، وبيان مراتبها السبع بما يغني عن الإعادة.
ح: الحكمة (٣) في إفراد الإقامة وتثنية الأذان: أن الأذان لإعلام الغعائبين، فيكرر؛ ليكون أبلغ في إعلامهم، والإقامة للحاضرين، فلا حاجة إلى تكرارها، ولهذا قال العلماء: يكون رفع الصوت في الأذان (٤)، وخفضه في الإقامة، وإنما كرر لفظ الإقامة خاصة؛ لأنه مقصود الإقامة (٥).
قلت: ولا نحتاج نحن إلى اعتذار عن الإقامة؛ إذ هي عندنا

(١) في (ق): "يستدل".
(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكمام» لابن دقيق (١/ ١٧٧).
(٣) في (ق): "والحكمة".
(٤) في (ق): "بالأذان".
(٥) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٤/ ٧٩).

2 / 22