669

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
ويكسرون الطاء (١)، ويجوز فيه الصرف وتركه على تأويل المكان أو البقعة (٢).
الخامس: قد تقدم أن الحديث مصرح بتقديم الفائتة على (٣) الحاضرة، وتقدم -أيضا - نقل الخلاف بين العلماء في وجوب الترتيب، وعدم وجوبه بما يغني عن الإعادة.
لكن يزاد هنا أن يقال: إن ضم إلى هذا الحديث الدليل على تضيق وقت المغرب، كان فيه دليل على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة عند ضيق الوقت؛ لأنه لو لم يجب، لم تخرج الحاضرة عن وقتها لفعل ما ليس بواجب، أو نقول: إن فعله ﵊ للوجوب، فبأحد هذين الأمرين يستدل على وجوب الترتيب في الفوائت مع الحاضرة، والله أعلم (٤).
السادس: ظاهر قوله: «فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها» يعطي أنهم صلوا معه ﵊ جماعة، فيؤخذ منه التجميع للفوائت، وقد جاء ذلك صريحا في حديث الوادي، والله أعلم.

(١) في (ق): "ويسكنون.
(٢) انظر: «معجم ما استعجم» لأبي عبيد البكري (١/ ٢٥٨)، و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض (١/ ١١٥).
(٣) في (ق): "عن.
(٤) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٥٥) ..

1 / 607