651

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
ق: إن أريد به (١) مطلق التوسعة، فهو صحيح، لكن ليس محل الخلاف المشهور، وإن أريد به التوسعة إلى غروب الشفق، ففي هذا الاستدلال نظر؛ فإن بعض من ضيق وقت المغرب جعله مقدرا بزمان يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها سورة الجوع، فعلى هذا لا يلزم أن يكون وقت المغرب موسعا إلى غروب الشفق.
على أن الصحيح الذي يذهب إليه: أن وقتها موسع إلى غروب الشفق، وإنما الكلام في وجه الاستدلال من هذا الحديث، انتهى (٢). قلت: والمشهور في مذهب مالك: أن وقتها غير ممتد إلى غروب الشفق.
واستدل به أيضا على عدم وجوب صلاة الجماعة.
وأخذ منه أيضا: دليل تقديم (٣) فضيلة حضور القلب على فضيلة أول الوقت.
وينبغي أن يقاس على حضور الطعام ما كان في معناه مما يؤدي إلى عدم الخشوع؛ كما قيس على قوله ﵊: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» (٤) ما في معناه؛ من الجوع، والعطش الشديد، والغم، والفرح، ونحو ذلك.

(١) به ليس في (ق).
(٢) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٤٧).
(٣) تقديم ليس في (ق).
(٤) تقدم تخريجه من حديث أبي بكرة ﵁.

1 / 589