590

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
«الموطأ» (١) والأكثرون على متلفعات بالعين، وهما متقاربان، إلا أن التلفع يستعمل مع تغطية الرأس (٢).
والمروط: أكسية مربعة من صوف أو خز، وقيل: سداها شعر، الواحد: مِرْط - بكسر الميم وسكون الراء المهملة -.
والغلس: الظلمة آخر الليل، والتغليس: السير بغلس، يقال منه: غلسنا الماء؛ أي: وردناه بغلس، وكذلك إذا فعلنا الصلاة بغلس، فالغلس (٣) والغبش متقاربان؛ لكن يفترقان من أن الغلس آخر الليل، والغبش قد يكون في أول الليل، وفي آخره (٤).
وأما الغبس - بالسين المهملة - فلون كلون الرماد.
قال ابن فارس: الأغبس: لون كلون الرماد، والأغبس من ألوان

(١) جاء على هامش النسخة (خ): «هي رواية يحيى بن يحيى وجماعة كثيرة من راوة «الموطأ»، وقد ذهب الحافظ أبو عمر إلى أن التلفع والتلفف معناهما واحد، وذهب عياض إلى أن بينهما فرقا، وهو أن التلفع مع تغطية الرأس، والتلفف: بدون تغطية الرأس، ونحوه .... كشفه، وما ذكره الشيخ في تفسير «المرط» ذكره عياض قال: هو كساء من صوف أو خز أو كتان، قال الخليل، وقال ابن الأعرابي: هو الإزار، وقال النضر: لا يكون المرط إلا درعا، وهو من خز أخضر ولا تلبس إلا النساء. وما ذكره في (الغلس).
(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٣٤).
(٣) في (خ): والغلس.
(٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.

1 / 528