448

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
يغسل في ابتداء الغسل من الجنابة؛ لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى، وقد يقع ذلك بعد غسل أعضاء الوضوء، فيحتاج إلى إعادة غسلها، فلو اقتصر على غسلة واحدة لإزالة النجاسة، والغسل عن الجنابة، فهل يكتفى بذلك، أم لا بد من غسلتين؛ مرة للنجاسة، ومرة للطهارة عن الحدث؟
فيه خلاف لأصحاب الشافعي ﵀، ولم يرد في الحديث إلا مطلق الغسل من غير ذكر تكرار، وقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة؛ من حيث إن الأصل عدم غسله ثانيا (١).
الخامس: قولها: «ثم ضرب يده بالأرض»: كأنه من المقلوب، والأصل: ضرب الأرض بيده؛ لأن اليد هي الآلة، والباء لا تدخل إلا على الآلة، كضربت بالعصا، وخطت بالإبرة، وكتبت بالقلم، وأشباه ذلك، وقد جاء القلب كثيرا في كلامهم، قالوا: عرضت الناقة على الحوض، والأصل: عرضت الحوض على الناقة، وقالوا: أدخلت القلنسوة في رأسي، والأصل: أدخلت رأسي في القلنسوة، ومنه قوله تعالى: ﴿لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ﴾ [القصص: ٧٦]؛ أي: العصبة تنوء بالمفاتيح لثقلها، على ما قيل (٢)، والله أعلم.
وضربه ﷺ يده بالأرض والحائط؛ لإزالة ما عساه علق باليد من الرائحة، مبالغة في التنظيف.

(١) انظر: «شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق (١/ ٩٥).
(٢) انظر: «تفسير الثعلبي» (٢/ ٤٢).

1 / 384