415

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
وقال الشافعي ﵀ بوجوبه على الرجال والنساء جميعا، واستدل له ابن سريج (١) بالإجماع على ستر العورة، وتحريم النظر إليها. قال: فلولا أن الختان فرض، لما أبيح النظر لعورة المختون، ولا انتهك هذا المحرم (٢).
والجواب عنه من وجهين:
أحدهما: لا نسّلم ثبوت الإجماع على تحريم النظر إلى العورة مطلقًا، بل المنقول في مذهبنا: إجماع المسلمين على أنه ينظر إلى مبال الخنثى المشكل حيث يراد تبيين أمره، هكذا نقله ابن يونس من أصحابنا، ثم قال: فإن كان صغيرا ممن يجوز النظر إلى عورته، كشف عن ذلك، وإن كان كبيرا، فيبول إلى حائط، أو من أعلى حائط، إلى آخر كلامه.
وقد ذكر ابن بطال في شرح «البخاري» في أبواب صلة الرحم، قال: ويقبل الرجل حيثما شاء من جسد ولده الصغير، روي (٣) عن جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ أتي بالحسين بن علي (٤) ﵄، ففرج بين فخذيه، فقبل زبيبته (٥).

(١) في (ق): "شريح وهو خطأ.
(٢) نقله العراقي في «طرح التثريب» (٢/ ٧١).
(٣) في (ق): "وروي.
(٤) في (ق): "ابن أبي طالب.
(٥) رواه الطبراني في «تامعجم الكبير» (٢٦٢٨)، وابن عدي في «الكامل في =

1 / 350