408

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
والثالث: إن انفصلت وقد طهر المحل، فهي طاهرة، وإن انفصلت ولم يطهر المحل (١)، فهي نجسة، وهو الصحيح عندهم.
وهذا كله إذا انفصلت غير متغيرة، أما إذا انفصلت متغيرة، فهي نجسة إجماعا، سواءً تغير طعمها، أو لونها، أو ريحها، وسواء كان التغير قليلًا، أو كثيرا، كان الماء قليلًا أو كثيرا، والله أعلم (٢).
وفيه: الرفق بالجاهل، وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء، إذا لم يأت بالمخالفة استخفافًا ولا عنادا.
وفيه: دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما؛ لنهيه ﵊ عن زجره.
قال العلماء: كان قوله ﷺ: «دعوه» لمصلحتين:
إحداهما: أنه لو قطع عليه بوله، تضرر، وأصل التنجيس قد حصل، فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به.
والثانية: إن التنجيس قد حصل في جزء يسير (٣) من المسجد، فلو أقاموه في أثناء بوله، لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد، والله أعلِم (٤).

(١) فهي طاهرة، وإن انفصلت ولو يطهر المحل ليس في (ق).
(٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٩١).
(٣) في (ق): "ليس.
(٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.

1 / 343