350

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
الحال، توقفت الدلالة عند قوم، فشكّوا في جواز المسح، وقد نقل عن بعض الصحابة: أنه قال: قد علمنا أن رسول الله ﷺ مسح على الخفين، ولكن قبل المائدة أو بعدها؟ إشارة منهم بهذا الاستفهام إلى ما ذكرناه (١)، فلما جاء
حديث جرير بن عبد الله مبينا بأن المسح بعد نزول المائدة، زال الإشكال، وفي بعض الروايات التصريح بأنه رأى النبي ﷺ يمسح على الخفين بعد نزول المائدة، وهو أصرح من رواية من روى عن
جرير: وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة (٢)؟ انتهى (٣).
الثالث: فيما يتعلق بأحكام المسح على الخفين، وينحصر (٤) ذلك في ستة أطراف، أذكرها مختصرة؛ إذ بسطها في كتب الفقه:
الطرف الأول: في جواز المسح على الخفين.
ولمالك ﵀ في ذلك ثلاثة أقوال:
ثالثها: يمسح المسافر دون المقيم، ومشهورها: جواز المسح مطلقًا؛ وهو مذهب الكل، وأنكره الشيعة والخوارج مطلقًا (٥).
ح (٦): وقد اشتهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة،

(١) في (ق): "فهذا الاستفهام إلى ماذكرنا.
(٢) رواه أبو داود (١٥٤)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين.
(٣) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ٧٢).
(٤) في (ق): "وأحصر.
(٥) قوله: وهو مذهب الكل، وأنكره الشيعة الخوارج مطلقا ليس في (ق).
(٦) كذا في «خ» و«ق»، ولعل الصواب: (ق)؛ إذ هو من كلام الإمام ابن دقيق في شرح عمدة الأحكام (١/ ٧٢ - ٧٣).

1 / 284