313

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
وهو في اصطلاح العلماء: استعمال عود ونحوه في الأسنان (١)؛ لتذهب الصفرة وغيرها عنها، انتهى (٢).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: السواك مطلوب في الشرع على سبيل الندب، وليس بواجب بإجماع (٣) من يعتد به في الإجماع، وقد (٤) حكى الشيخ أبو حامد الإسفراييني من الشافعية، عن داود الظاهري: أنه أوجبه للصلاة، وحكاه - أيضا - الماوردي عنه، وقال: هو عنده واجب، لو تركه لم تبطل صلاته.
وحكي - أيضا - وجوبه عن إسحاق بن راهويه، والإبطال بتركه عمدا.
ح: وقد أنكر بعض أصحابنا المتأخرين على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود، وقالوا (٥): مذهبه أنه سنة؛ كالجماعة، قال: ولو صح إيجابه عن داود، لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع، على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون.
قال: وأما إسحاق، فلم يصح هذا المحكي عنه، والله أعلم (٦).

(١) قال الإمام ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام» (٣/ ١٣): قلت: تخصيصه في اصطلاح العلماء باستعمال (عود أو نحوه) ليس على كل المذاهب.
(٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٤٢).
(٣) بإجماع ليس في (ق).
(٤) في (ق): "فقد.
(٥) في (ق): "وقالا.
(٦) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٤٢).

1 / 247