308

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
هو محمول على أنه ﷺ سأل الشفاعة لهما، فأجيبت شفاعته ﷺ للتخفيف عنهما إلى أن ييبسا.
وقد ذكر مسلم -رحمه الله تعالى- في آخر الكتاب في الحديث الطويل، حديث جابر في صاحبي (١) القبرين: «فأجيبت شفاعتي أن يرفه (٢) عنهما ما دام الغصنان (٣) رطبين» (٤).
وقيل: يحتمل أنه ﷺ كان يدعو لهما تلك المدة.
وقيل لكونهما يسبحان ما داما رطبين، وليس لليابس تسبيح، وهذا مذهب كثيرين، أو (٥) الأكثرين من المفسرين في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: ٤٤]، قالوا: معناه (٦): وإن من شيء حي، ثم قالوا: حياة كل شيء بحسبه، فحياة الخشب ما لم ييبس، والحجر ما لم يقطع.
وذهب المحققون من المفسرين وغيرهم إلى أنه على عمومه.
ثم اختلف هؤلاء: هل يسبح حقيقة، أم فيه دلالة على الصانع،

(١) في (ق): " «صاحب».
(٢) في (ق): " «فأجيبت شفاعته أن يرفع».
(٣) في (خ): «القضيبان».
(٤) رواه مسلم (٣٠١٢)، كتاب، الزهد والرقائق، باب: حديث جابر الطويل.
وقصة أبي اليسر، من حديث أبي اليسر ﵁.
(٥) «كثيرين أو» ليس في «ق».
(٦) «معناه» ليس في «ق».

1 / 241