207

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

سوريا

Türler

بيان، فليس بصحيح؛ لأن الظاهر من الآية متبين؛ إما على (١) أن يكون المراد: مطلق المسح على ما يراه الشافعي، بناءً على أن مقتضى الباء في الآية التبعيض (٢)، أو على أن المراد: الكل على ما قاله مالك ﵀ بناء على أن اسم الرأس حقيقة في الجملة، وأن الباء لا تعارض ذلك، وكيف ما كان، فلا إجمال (٣).
قلت: وهذا صحيح، لكنه يؤخذ وجوب الاستيعاب مما تقدم من الأدلة (٤) على ذلك.
التاسع: قوله: «ثم غسل كلتا رجليه»: اعلم أن (كلا) و(كلتا) إذا أضيفا إلى مضمر، أعربا إعراب التثنية؛ بالألف رفعا، وبالياء جرا، ونصبا، وإذا أضيفا إلى ظاهر؛ كما هو (٥) هاهنا، أعربا إعراب المقصور، نحو عصا، ورحى (٦).
وهذا الحديث صريح في وجوب غسل الرجلين، وقد تقدم في حديث: «ويل للأعقاب من النار» (٧) الرد الواضح على القائلين بالمسح،

(١) على ليس في (ق).
(٢) في (خ): للتبعيض.
(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٣٦).
(٤) في (ق): "الدلالة.
(٥) هو ليس في (ق).
(٦) وانظر: «مغعني اللبيب» لابن هشام: (ص: ٢٦٨).
(٧) وتقدم تخريجه.

1 / 139