202

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

سوريا

Türler

تخير العرب في ذلك، وحيث قالت العرب: مسحت رأسي، فالشيء المزال إنما هو عن (١) الرأس، وحيث قالت: برأسي، فالشيء المزال عن غيره، وقد أزيل بها (٢).
ولنا قاعدة أخرى إجماعية: وهي أن الأمة أجمعت أن الله تعالى لم يوجب علينا إزالة شيء عن رؤوسنا، ولا عن جميع أعضائنا، بل أوجب علينا أن ننقل رطوبة أيدينا إلى رؤوسنا، وجميع أعضاء الوضوء.
وعلى هذا يتعين أن يكون الرأس آلة مزيلة عن غيرها، لا أنها مزال عنها، فيتعين أن تكون (الباء) في هذه للتعدية؛ لأن العرب لا تعدي مسح الآلة بنفسه، بل بالباء، فالباء ليست للتبعيض إلا حيث يتعدى الفعل.
وأما ما نقل من قول بعض (٣) الفقهاء الشافعية -وأظنه الإمام ﵀: من أنه ينزل الوصف الحكمي، وهو الحدث، منزلة الحسي قائما بالأعضاء حكما، فهو مطالب (٤) بدليل شرعي يدل على إثبات هذا المعنى الذي ادعاه؛ فإنه منفي بالحقيقة، والأصل موافقة الشرع لها على ما تقدم في حديث: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ».

(١) في (ق): "على.
(٢) في (ق): "به.
(٣) بعض ليست في (ق).
(٤) في (ق): "يطالب.

1 / 134