191

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

سوريا

Türler

شعر الرأس إلى آخر الذقن للأمرد، واللحية للملتحي طولًا، وما دار عليه من العِذارين عرضا، وإنما قال: وما دار عليه من العذارين عرضا؛ لاعتقاده أن غسل ما بين الصدغ والأذن (١) سنة، وكأنه شيء تفرد (٢) به، والله أعلم.
قال ابن عطية: واختلف في حده عرضا، فهو في المرأة والأمرد: من الأذن إلى الأذن، وفي ذي اللحية: ثلاثة أقوال:
من الشعر إلى الشعر؛ يعني: شعر العارضين.
ومن الأذن إلى الأذن، ويدخل البياض الذي بين العارض (٣) والأذن في الوجه.
وقيل: يغسل ذلك البياض استحبابا، وهذا قول القاضي المتقدم، والله أعلم.
واختلفوا في الأذنين، فقيل: هما من الرأس، وقال الزهري (٤): من الوجه، وقيل: عضو قائم بنفسه، لا من الوجه، ولا من الرأس، وقيل: ما أقبل منهما من الوجه، وما أدبر من الرأس (٥).

(١) في (ق): "الصدغين والأذنين.
(٢) في (ق): "انفراد.
(٣) منقوله: في المرأة والأمرد إلى هنا ليس في (ق).
(٤) في (ق): "الأزهري.
(٥) المرجع السابق، الموضع نفسه، و«شرح الإلمام» لابن دقيق (٣/ ٤١٨).

1 / 123