172

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Araştırmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

سوريا

Türler

العلة بهذا ما كانوا يتخذونه؛ لما فيه من المنافع التي ليست في الخنزير، فشدد عليهم فيه، فلا يقاس على الخنزير؛ لعدم العلة.
وروى مطرف عن مالك: أن الخنزير كالكلب، يغسل الإناء من ولوغه (١) سبعا بناءً على (٢) التعليل بكثرة ملابسته للنجاسة، والخنزير أكثر ملابسة لها، ولأنها طعامه، وقد (٣) ورد النهي عن أكله، وحرم اتخاذه، فكان أولى بذلك من الكلب.
والأول أشهر وأظهر.
الخامس: هل يختص وجوب غسل الإناء بالكلب المنهي عن اتخاذه، أو هو عام في كل الكلاب؟
فيه قولان لمالك ﵀ منشؤهما: التعبد، أو التعليل:
فعلى التعبد: يبقى اللفظ على عمومه في كل الكلاب، وهو المشهور.
وعلى التعليل بالإبعاد: يخرج منه المأذون في اتخاذه، وهو قول أحمد بن المعذل (٤)، وفي ذلك نظر أصولي؛ فإن هذا يؤدي إلى

(١) في؟ (ق): "منه الإناء.
(٢) أن: ساقط من (خ).
(٣) في (ق): "فقد.
(٤) أحمد بن المعذل-بالذال المعجمة على الصواب- ابن غيلان بن الحكم أبو الفضل الهعبدي البصري، من الطبقة الأولى الذين انتهى إليهم فقه الإمام مالك، وكان من أصحاب ابن الماجشون ومحمد بن مسلمة.
انظر: =

1 / 104