143

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Araştırmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

سوريا

Türler

المقصود، فإن لم يكن كذلك، فلا بد من التصريح؛ لينتفي اللبس والوقوع في خلاف المطلوب، وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرحا به، والله أعلم.
التاسع: قوله ﵊: «فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر».
ع: يدل على أنهما مشروعان -كما تقدم-، وهما عندنا سنتان، وقد عدهما بعض شيوخنا سنة واحدة.
وقال ابن قتيبة: الاستنشاق والاستنثار سواء، مأخوذ من النَّثْرَة، وهو طرف الأنف.
ولم يقل شيئًا، بل الاستنشاق) (١) من التنشق، وهو جذب الماء إلى الأنف بالنفس، والنشوق: الدواء الذي يصب في الأنف، والاستنثار من النثر، وهو الطرح، وهو هنا طرح الماء الذي ينشق، قيل: ليخرج ما تعلق به (٢) من قذر الأنف، وقد فرق بينهما النبي ﷺ بقوله: «فليستنشق بمنخريه من الماء، ثم لينتثر».
قلت: قد تقدم أنه يحتمل أن يكون سماه استنشاقًا باعتبار أول الفعل، واستنثارا باعتبار آخره.

(١) مأخوذ من النثرة، وهو طرف الأنف، ولم يقل شيئا، بل الاستنشاق ليس في (ق).
(٢) به ليس في (ق).

1 / 75