1258

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
وبه أخذ الشافعي، فأجاز الزيادةَ على ركعتين (١)، من غير حصر في العدد، إلا أنه يقتضي أن لا (٢) يتنفل بركعة واحدة؛ لمداومته ﵊ على غير ذلك، وقد أجاز التنفل بركعة واحدة، ووافقَنا أبو حنيفة في منع التنفُّل بركعة واحدة.
السادس: قوله ﵊: "اجعلوا آخرَ صلاتكم بالليل وترًا" يقتضي أن يكون الوتر آخرَ صلاة الليل، لكن بشرط أن يعلم من عادته أنه يقوم قبلَ الفجر، وإلا، استحب له (٣) صلاته (٤) قبلَ نومه، فإن أوتر، ثم تنفَّل، جاز، ولم يُعده على المشهور.
السابع: قوله: "وهو على المنبر" يقتضي جواز كلام الإِمام وهو على المنبر، شَرَعَ في الخطبة، أو لم يَشْرَع، هذا ظاهره (٥)؛ سواء (٦) كان ذلك باستدعاء (٧) الإِمام، أو لا، فهو في هذا الحديث ابتداءٌ من السائل، وفي حديث سُلَيْكٍ الغَطَفانِيِّ (٨): كان ابتداؤه من الإِمام، وبعدَ

(١) في "ت": "ذلك".
(٢) "لا" ليس في "ت".
(٣) "يقتضي أن يكون الوتر آخر. . " إلى هنا ليس في "ق".
(٤) في "ت" و"ق": "تقديمه".
(٥) في "ق": "الظاهر".
(٦) في "ت" زيادة: "إن".
(٧) في "ت": "استدعاء".
(٨) رواه مسلم (٨٧٥)، كتاب: الجمعة، باب: التحية والامام يخطب، من حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄.

2 / 550