1215

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
وقيل: إن المشبَّه (١) الصلاةُ على النبي ﷺ وآله (٢)، بالصلاة على إبراهيم ﵇ وآله-؛ أي: المجموع بالمجموع (٣)، ومعظمُ الأنبياء ﵈ هم آلُ إبراهيم، فإذا تقابلت الجملة بالجملة، وتعذَّرَ أن يكون لآل النَّبي ﵊ مثلُ ما لآل إبراهيم الذين هم الأنبياء، كان ما توفر من ذلك حاصلًا للرسول ﷺ، فيكون زائدًا على الحاصل لإبراهيم، والذي يحصل من هذا (٤) هو آثار الرحمة والرضوان (٥)، فمن كانت في حقه أكثر، كان أفضل.
وقيل: لا يلزم من مجرد السؤال الصلاةَ مساويةً لإبراهيم ﵇ المساواةُ، أو عدم الرجحان (٦) عند السؤال، وإنما يلزم ذلك لو لم يكن الثابتُ للرسول ﷺ (٧) صلاة مساوية لصلاة إبراهيم ﵇، أو زائدة عليها، أما إذا كان كذلك، فالمسؤول من الصلاة إذن يُضَمُّ (٨) إلى الثابتِ المتقررِ للرسول ﷺ، كان المجموع زائدًا في المقدار على

(١) في "ت": "المشبهة".
(٢) في "ت": "وأنه".
(٣) "بالمجموع" زيادة من "ق".
(٤) في "ق": "ذلك".
(٥) "والرضوان" ليس في "ق".
(٦) في "خ": "الترجيح".
(٧) "أو عدم الرجحان عند السؤال، وإنما يلزم ذلك لو لم يكن الثابت ﷺ" ليس في "ت".
(٨) في "ت": "تضم".

2 / 506

Riyad Afham | Usul