1172

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
الوحي، وتأذِّيهم بذلك، ويحتج بقوله ﵊: "فَلا يَقْرَبْ مَسْجِدَنَا" (١)، وحجة الجماعة: قوله ﵊: "فَلَا يَقْرَبِ المَسَاجِدَ" (٢). ذكر الروايتين مسلم.
وقاسوا على هذا مجامعَ الصلاة في غير المسجد؛ كمصلَّى العيدين، والجنائز، ونحوِها من مجامع العبادات، وقد ذكر بعضُ فقهائنا: أن حكم مجامع المسلمين فيهم (٣) هذا الحكم؛ كمجالس العلم، والولائم، وحِلَقِ الذِّكْر (٤).
الثالث: قوله: "وأُتي بقِدْر": قال الإمام أبو عبد اللَّه: وقع في بعض هذه الأحاديث جوازُ اكلِ هذه البُقول مطبوخةً -وذكر هذا الحديث-، ثم قال: فظاهر (٥) هذا: أن الكراهةَ باقيةٌ مع الطبخ.
قال: ولعلَّ (٦) قولهم: (قدر) تصحيف من الرواة (٧)، وذلك أنه

(١) تقدم تخريجه عند المسلم برقم (٥٦٤)، إلا أنه قال "يقربن".
(٢) رواه مسلم (٥٦١)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوهما، من حديث ابن عمر ﵄ بلفظ: "فلا يقربن مساجدنا".
(٣) في المطبوع "الإكمال": "فيها".
(٤) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٤٩٧).
(٥) في "ت" و"ق": "وظاهر".
(٦) في "خ" و"ت": "وأجد" بدل "ولعل"، والمثبت من "ق"، وهو الموافق للمطبوع من "المعلم" و"الإكمال".
(٧) في "ت": "الرواية".

2 / 462

Riyad Afham | Usul