1161

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
قال: ويُباشر بيديه ما يسجد عليه، ويُبرزهما عن كُمَّيه، ويَحْسِرُ العِمَامةَ عن جبهته.
وقال محمد بن مسلمة: ينبغي أن لا (١) يسجدَ على ثوبه الذي على جسده، ولا على يديه وهما في كُمَّيه حتى يفضي (٢) بهما إلى الأرض؛ لأنه كان [كمن] يسجد بغير وجهه ويديه.
قال ابن وهب: وقد رأى النبيُّ ﷺ رجلًا يسجد وقد اعتمَّ على جبهته، فحسرَ رسولُ اللَّه ﷺ عن جبهته (٣).
قال صاحب "البيان والتقريب" وقد وردت أخبارٌ في السجود على ما لا ترفُّه فيه.
منها: ما رواه البخاري عن أنس، قال: كنا نصلِّي معَ النبيِّ ﷺ، فيسجدُ على فِراشِه (٤).

(١) "لا" ليست في "ق".
(٢) في "خ": "يمضي".
(٣) رواه أبو داود في "المراسيل" (٨٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ١٠٥)، عن صالح السبأي مرسلًا.
(٤) قلت: ذكر البخاري في "صحيحه" (١/ ١٥٠) باب: الصلاة على الفراش، وصلى أنس على فراشه، وقال أنس: كنا نصلي مع النبي ﷺ فيسجد أحدنا على ثوبه. كذا في البخاري.
أما فعل أنس ﵁: فقد أخرج البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٣٠٥)، عن حميد الطويل قال: رأيت أنس بن مالك يصلي متربعًا على فراشه. =

2 / 451