115

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Araştırmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

سوريا

Türler

ق: استدل بهذا الحديث على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة، ووجه الاستدلال منه: أنه ﵊ نفى القبول ممتدا (١) إلى غاية الوضوء، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقًا، وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء (٢) لها ثانيا (٣). قلت: ويحققه أن (صلاة) (٤) اسم جنس، وقد أضيف، فعم، وبالله التوفيق. * * *

(١) في (ق): "مبتدئا. (٢) في (ق): "بغير وضوء. (٣) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٥). (٤) في (ق): "الصلاة.

1 / 47