1120

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: المراد بالمسجد هنا: الخاصُّ، لا العامُّ، وأعني بالعام: ما جاء في قوله ﵊: "جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا" (١)، وهو أوضحُ من أن يحتج له بدليل، وقد تقدم أن (دخل) هنا يتعدى بنفسه إلى كلِّ ظرفِ مكانٍ مختصٍّ، فالمسجدُ (٢) على هذا مفعولٌ به، لا ظرف، ومنه قوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ [الفتح: ٢٧] الآيةَ.
الثاني: يخرج من هذا العموم: المسجد الحرام؛ فإنه يبدأ فيه بالطواف، لا بالركوع؛ لأن الطواف تحيتُه؛ كما أن تحيةَ غيره من المساجد الركوع، وذلك لأمرين: منقول، ومعقول.
أما المنقول: فلأن النبي ﷺ حين (٣) دخل المسجدَ في حجته، ابتدأ بالطواف، واستمر عليه العمل، وهو أخصُّ من هذا العموم.

= (١/ ٥٥٩)، و"فتح الباري" لابن رجب (٢/ ٤٦٢)، و"التوضيح" لابن الملقن (٥/ ٥٢٣)، و"فتح الباري" لابن حجر (١/ ٥٣٧)، و"عمدة القاري" للعيني (٤/ ٢٠١)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٢/ ٥١٢)، و"سبل السلام" للصنعاني (١/ ١٥٩)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٣/ ٨٢).
(١) تقدم تخريجه.
(٢) في "خ": "والمسجد".
(٣) "حيث" ليس في "ق".

2 / 408