1118

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
لأنها ذكرت أن البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، وربما زال الساتر، فيكون وضعُ اليد -مع عدم العلم بوجود الحائل- فيه تعريضُ الصلاة للبطلان، ولم يكن النبي ﷺ ليعرضها لذلك، فلولا أن الحكم والحالة هذه صحة الصلاة، لم يغمزها ﷺ (١).
مسائل (٢): اعلم: أنه لا أثر لمَحْرَم عندنا في نقض الطهارة، ولا صغيرةٍ لا تُشتهى، فإن وجد اللذة، انتقضت طهارتُه اتفاقًا، قصدَها أو لا، فإن قصدَ ولم يجد، فكذلك على المنصوص، وخرج اللخمي من الرفض عدَم النقض، فإن لم يقصد، ولم يجد، فلا نقض، وأما القُبلةُ في الفم، فالمشهور: النقض؛ للزوم اللذة، والحائلُ الخفيفُ كالعدم، وفي الكثيف قولان، واللذة بالنظر لا تنقض على الأصح، وفي الإنعاظِ الكامل قولان؛ بناءً على لزوم المَذْي، أو لا، واللَّه أعلم.
وهذا كله على مذهب مالك رحمه اللَّه تعالى (٣).
* * *

(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٤٦).
(٢) في "ق": "مسألة فقهية".
(٣) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: ٥٦ - ٥٧)، وعنه نقل المؤلف ﵀ هذه المسائل.

2 / 406