1114

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
رِجْسٌ" (١)، وشَبَّهه (٢) بالكلب، إما لنجاسته عندَ من رأى ذلك، أو لأنه لا يتوقَّاها، والمرأة لأجل (٣) طريان الحيضِ ونجاستهِ عليها، كذا (٤) جاء في حديث ابن عباس: "والحائِض" (٥) مكان "المرأة"، وهو قوله، وقول عطاء في الحائض، خصوصًا في (٦) النساء، ويختص الحمار على هذا؛ لتحريم لحمه، أو شدة كراهته، ونجاسة بوله ورَوْثه.
وقد أشار الطحاوي إلى أن هذا كلَّه منسوخ بأحاديثِ صلاةِ النبي ﷺ إلى أزواجه في قبلته: عائشةَ، وميمونةَ، وأمِّ سلمةَ، ولقوله ﵊: "لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ" (٧)، وبأمرِه ﵊ بِدَرْءِ المارِّ، ولم يخصَّ، ولأن ذلك على الكراهة

(١) رواه ابن ماجه (٢٩٩)، كتاب: الطهارة، باب: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، من حديث أبي أمامة ﵁ بلفظ: "لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم". وإسناده ضعيف. انظر: "الكامل في الضعفاء" لابن عدي (٥/ ١٧٩).
(٢) في "ق": "وشبهت".
(٣) في "ق": "لأنها نتوقاها لأجل".
(٤) "كذا" ليس في "ق".
(٥) رواه أبو داود (٧٥٣)، كتاب: الصلاة، باب: ما يقطع الصلاة، وابن ماجه (٩٤٩)، كتاب: الصلاة، باب: ما يقطع الصلاة. واختلف في رفعه ووقفه، كما قال الحافظ في "الدراية" (١/ ١٧٨).
(٦) في "ق": "من".
(٧) تقدم تخريجه قريبًا.

2 / 402