1055

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
قلت: وهذا عندي في غاية البعد.
الثاني: أن يحمل ما وقع من سجوده ﵊ بعد السلام أنه نسي أن يوقعه قبل السلام، فأوقعه بعد السلام.
الثالثت: أن يحمله على (١) أنه كان، ثم نسخ، ويعضده بقول ابن شهاب: كان آخر الأمر من فعل الرسول ﷺ السجود قبل السلام.
وأما من يقول: السجود كله بعد السلام، فإنه يتأول ما وقع من الأحاديث بأتنه قبل السلام بأحد وجهين:
أحدهما: أن المراد: قبل التسليمة الثانية.
الثاني: أن المراد به: قبل التسليم من السجود.
وذكر بعضهم تأويلا ثالثا، وهو أن المراد بالسجدتين: سجدتا الركعة الآخرة.
وهذه التأويلات كلها ضعيفة.
ثم تمسك من قال بأن السجود كله قبلُ بأمر فقهي، وهو أن الأصل يقتضي أن يكون سجود السهو عقب سببه، وإنما أخر إلى آخر الصلاة لأمرين:
أحدهما: أن يتكرر سهو آخر يقتضي السجود، وقد أجمعنا على أنه لا يتكرر السجود بتكرر السهو، وأخر سجود السهو ليجبر كل ما يطرأ في الصلاة من السهو.

(١) "على" ليس في "ق".

2 / 341