Risalatan Latifah Jame'ah Fi Usool Al-Fiqh Al-Muhimah
رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة
Yayıncı
دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م
Yayın Yeri
بيروت - لبنان
Türler
رسالة لطيفة في أصول الفقه
للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ﵀
Bilinmeyen sayfa
خطبة الرسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، نحمده على ما له من الأسماء الحسنى، والصفات الكاملة العليا، وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فى الأسماء والصفات والعبادة والأحكام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الذى بين الحكم والأحكام، ووضح الحلال والحرام، وأصل الأصول وفصلها، حتى استتم هذا الدين واستقام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، خصوصًا العلماء الأعلام.
1 / 39
أما بعد؛
فهذه رسالة لطيفة فى أصول الفقه، سهلة الألفاظ، واضحة المعاني، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني. نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم.
عبد الرحمن بن ناصر السعدي
1 / 40
فصل: تعريف أصول الفقه
أصول الفقه:
1 / 41
هي العلم بأدلة الفقه الكلية.
وذلك: أن الفقه:
إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة،
وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل.
فالفقه: هو معرفة المسائل والدلائل.
وهذه الدلائل نوعان:
كلية، تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب، والنهى للتحريم، ونحوها؛ وهذه هي أصول الفقه.
وأدلة جزئية تفصيلية، تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية. فإذا تمت، حكم على الأحكام بها.
1 / 47
فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية.
وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه، وأنها معينة عليه، وهى أساس النظر والاجتهاد في الأحكام.
1 / 48
فصل: الأحكام التي يدور عليها الفقه
الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة:
1 / 51
الواجب: الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه.
والحرام: ضده.
والمسنون: الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.
والمكروه: ضده.
والمباح: مستوي الطرفين.
وينقسم الواجب إلى:
فرض عين، يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة.
1 / 52
وإلى فرض كفاية، وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين، لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحو ذلك.
وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتًا كثيرًا، بحسب حالها ومراتبها وآثارها:
فما كان مصلحته خالصةً أو راجحةً أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب.
وما كانت مفسدته خالصةً أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة.
فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات.
1 / 53
وأما المباحات، فإن الشارع أباحها وأذن فيها. وقد يتوصل بها إلى:
الخير فتلحق بالمأمورات،
وإلى الشر فتلحق بالمنهيات.
فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد.
1 / 54
وبه نعلم أن:
ما لا يتم الواجب إلا به فهو
1 / 56
واجب،
ومالا يتم المسنون إلا به فهو مسنون،
وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام،
ووسائل المكروه مكروهة.
1 / 57
فصل: الأدلة التي يستمد منها الفقه
الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة:
الكتاب والسنة، وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون، وانبنى دينهم عليه،
والإجماع والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة.
1 / 59
فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة.
وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة: تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيهما من المنافع والمصالح إن كانت مأمورًا بها، ومن المضار إن كانت منهيًا عنها.
والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة.
1 / 60
فصل فى الكتاب والسنة ودلالتهما
أما الكتاب: فهو هذا القرآن العظيم، كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين، على قلب محمد رسول الله ﷺ ليكون من المنذرين، بلسان عربى مبين، للناس كافةً فى كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، وهو المقروء بالألسنة، المكتوب فى المصاحف، المحفوظ فى الصدور، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.
1 / 61
وأما السنة: فإنها أقوال النبي ﷺ وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال.
فالأحكام الشرعية:
1 / 63
تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة، وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى.
وتارة تؤخذ من ظاهرهما، وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظى أو المعنوى.
1 / 64
وتارة تؤخذ من المنطوق، وهو ما دل على الحكم فى محل النطق.
وتارة تؤخذ من المفهوم، وهو ما دل على الحكم:
بمفهوم موافقة إن كان مساويًا للمنطوق
1 / 66
أو أولى منه،
1 / 67
أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه، لكون
1 / 68