670

Risale

الرسالة

Soruşturmacı

أحمد محمد شاكر

Yayıncı

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1357 AH

Yayın Yeri

مصر

منهما أُخذ منه الذي يُقدر على أخذه منه وذلك أن يُطلَّق عليه لأنه لا يحل (^١) أن ُيجامَعَ عنه ... (^٢)
١٧٥٢ - (^٣) واختلفوا في المواريث فقال زيد بن ثابت ومن ذهب مذهبه يعطى كل وارث ما ُسمِّي له فإن فَضَل فضل ولا عَصَبَة للميت ولا ولاءَ كان ما بقي لجماعة المسلمين
١٧٥٣ - وعن غيره (^٤) منهم أنه كان يردُّ فضل المواريث على ذوي الأرحام فلو أن رجلًا ترك أخته ورثته النصف ورد عليها النصف

(^١) هنا في سائر النسخ زيادة «له» وعليها في ابن جماعة «صح». وهي مزادة في الأصل فوق السطر، وزيادتها غير جيدة، لأن كلمة «يطلق» ضبطت في الأصل بشدة وفتحة فوق اللام، فتعين بذلك بناؤها لما لم يسم فاعله، وعليه يتعين أيضا قراءة كلمة «يجامع» بالبناء للمجهول، فلا تصح زيادة «له» هنا، والا تعين أن يكون الفعلان مبنيين للفاعل، كما هو واضح بديهي.
(^٢) هنا في ابن جماعة عنوان «باب المواريث» وليس في الأصل، ولكنه مكتوب بحاشيته بخط آخر، وفي النسخ المطبوعة «باب في المواريث». وهذا العنوان لا معنى له هنا، لأن الشافعي لم يعقد الكلام لأجل المواريث، وإنما الكلام الآتي في مسئلة رد الميراث ثم ما بعده في توريث الجد -: ذكرهما الشافعي مثالين آخرين من الاختلاف بين أهل العلم مما «ليس فيه نص سنة، مما دل عليه القران نصا واستنباطا أو دل عليه القياس» كما مضى في الفقرة (١٧١٢).
(^٣) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(^٤) في سائر النسخ «وروي عن غيره» وكلمة «روي» ليست في الأصل.

1 / 586