603

Risale

الرسالة

Soruşturmacı

أحمد محمد شاكر

Yayıncı

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1357 AH

Yayın Yeri

مصر

١٥٠١ - (^١) فكان الولد (^٢) من الوالد فجُبر على صلاحه (^٣) في الحال التي لا يُغني الولد فيها نفسه فقلت (^٤) إذا بلغ الأب ألا يغني نفسه بكسبٍ ولا مالٍ فعلى ولده صلاحُه (^٥) في نفقته وكسوته قياسًا على الولد
١٥٠٢ - وذلك أن الولد من الوالد فلا يضيِّع شيئًا هو منه كما لم يكن للولد (^٦) أن يضيع شيئا من ولده غذ (^٧) كان أولد منه وكذلك الوالدون وإن بَعُدُوا والولدُ وإن سَفَلُوا في هذا المعنى والله أعلم فقلت ينفق على كل محتاج منهم غيرِ محترِف وله النفقة على الغني المحترف
١٥٠٣ - وقضى رسول الله في عبدٍ دُلِّس للمبتاع فيه بعيب

(^١) هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».
(^٢) في ابن جماعة «فكأن الولد» بهمزة فوق الألف وشدة فوق النون، وهو خطأ.
(^٣) في ابن جماعة «مجبر» وفي ج «يجبر» وكلاهما خطأ ومخالف للأصل. وفي النسخ المطبوعة «إصلاحه» بالألف في أول الكلمة، وليست في الأصل، واستعمال «الصلاح» في معنى «الإصلاح» جائز كثير.
(^٤) في سائر النسخ «فقلنا» وهو مخالف للأصل.
(^٥) في ب «اصلاحه» وهو مخالف للأصل.
(^٦) في سائر النسخ «للولد» وهو مخالف للأصل، وقد زاد بعضهم فيه ألفا فوق الواو، ويظهر أنه زعمه تصحيحا، ولكن المعنى صحيح على الأصل، لأنه يريد: أن الولد إذا كان لا يجوز له أن يضيع ولده الذي هو فرع منه، فكذلك لا يجوز له أن يضيع والده الذي هو أصله.
(^٧) في ابن جماعة وج «إذا» وهو خطأ ومخالف للأصل، فان هذا تعليل لا شرط.

1 / 518